عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٨
(21) وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته، فأدفق؟ قال: (كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة) (1).
(22) وروى سماعة عنه عليه السلام مثله سواء (2) (3).
(23) وروي عن الرضا عليه السلام (ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطي) (4) (5).
(24) وروى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى؟ قال: (يصومه أبدا في السفر والحضر) (6).
(25) وروى علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة؟

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث ٤٩.
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب الزيادات، حديث 48.
(3) هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الأصحاب على أن الملاعبة والملامسة مع الانزال موجبة للقضاء والكفارة، وإن لم يكن مع قصد الانزال، لعموم الرواية وتصريحها بوجوب الكفارة، فمن قال بعدم وجوب الكفارة، لأنه إنما قصد الملاعبة، وهي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من غير قصد، ضعيف، لأنه اجتهاد في مقابل النص، فلا يكون مسموعا (معه).
(4) المختلف: 57، كتاب الصوم، الفصل الثالث في الكفارة.
(5) هذه الرواية أستدل بها على أن تكرر الكفارة بتكرر المفطر مختص بالجماع، فأما غيره من المفطرات، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار، لمصادفة الثاني لصوم غير صحيح، فيعمل بهذا الأصل فيما عدا الوطء، لخروجه بالنص، لكن الرواية مرسلة (معه).
(6) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوما معلوما، ومن نذر أن يصوم في شكر، حديث 9.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست