عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٩
فكتب عليه السلام وقرأته: (لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك) (1) (2).
(26) وروى زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ان أمي جعلت عليها نذرا، ان رد الله عليها بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا الامر، أتصوم أو تفطر؟ فقال: (لا تصوم، وضع الله عز وجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلته على نفسها). قلت: فما ترى ان هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال:
(لا)، قال: قلت: أفتترك ذلك؟ قال: (لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره) (3).
(27) وروى القاسم بن أبي القاسم الصيقل عنه عليه السلام مثله سواء (4).

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٦٤.
(٢) احتج جماعة بالرواية الأولى على أن النذر يصح صومه في السفر والحضر والشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك، محتجا على هذا الحمل بالرواية الثانية، لأنها مصرحة بذلك.
لكن الرواية الثانية ضعيفة، أما أولا: فلأنها مكاتبة. وأما ثانيا: فلأنها مقطوعة.
وإذا كانت الرواية الثانية ضعيفة، كانت الأولى، أولى بالضعف، لمخالفتها للأصل، ولان طريقها غير معلوم حاله (معه).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٦٢.
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث 61.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست