عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٤
(9) وروى البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال: (نعم) (1) (2).
(10) وروى عبد الرحمان بن صالح، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
رجل جعل لله عليه صيام شهر، فيصبح وهو يريد الصوم، ثم يبدوا له فيفطر.
ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: (هذا كله جائز) (3).
(11) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن الرجل يبدو له بعد ما أصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: (نعم، يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا) (4).
(12) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها، متى ينوي القضاء؟ قال: (هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث ١٢.
(٢) وهاتان الروايتان احتج بهما ابن الجنيد واتباعه على تسويغ النية بعد الزوال، في الفرض والنفل، والعمد والنسيان أخذا بعمومها. وأجاب الباقون بأنها إنما وردا في القضاء فيختصان به، ولا يجوز تعدية الحكم من المنصوص إلى غيره، لان ذلك نوع قياس، فلا يكون ذلك عاما في كل المفروض، بل يختص بغير المعين كالقضاء، لان صاحبه غير عاص بالمخالفة ولا بالترك أول النهار، لعدم تعيينه، فيكون كالساهي في المعين فجاز التجديد، ولا يصح تعديته إلى غيره (معه).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث ٦، والحديث عن صالح بن عبد الله.
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث 5.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست