(9) وروى البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاءا من شهر رمضان؟ قال: (نعم) (1) (2).
(10) وروى عبد الرحمان بن صالح، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له:
رجل جعل لله عليه صيام شهر، فيصبح وهو يريد الصوم، ثم يبدوا له فيفطر.
ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: (هذا كله جائز) (3).
(11) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن الرجل يبدو له بعد ما أصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان، وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: (نعم، يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا) (4).
(12) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها، متى ينوي القضاء؟ قال: (هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت، فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى