عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
لشيعتنا ليطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم) (1) (2).
(9) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: (ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (3).
(10) وروى ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم قسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى و المساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم جميعا. وكذلك الامام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (4).
(11) وروى أحمد بن محمد، رفع الحديث، إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم، كما تضمنته الآية (5) (6).

(١) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٢٠.
(٢) وهذا مخصوص من العموم السابق، وهو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة وزكاتها المعلل به الطيب دليل على أنه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح مستثناة لكن مخصوص بحال الغيبة، لا حال الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه).
(٣) التهذيب: ٤، باب الزيادات من باب الخمس والغنائم، حديث ١٣.
(٤) التهذيب: ٤، باب قسمة الغنائم، حديث ١.
(٥) التهذيب: ٤، باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن، قطعة من حديث 5.
(6) العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الأصحاب، وفتوى أكثرهم على ما تضمنه. وأما الحديث السابق عليه فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لم يعمل به أحد من الأصحاب.
وحمل الشيخ في الاستبصار والعلامة في المختلف على أنه رضا من النبي صلى الله عليه وآله بدون حقه وليس ذلك بلازم في القسمة، إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لأنه حكاية حال فعله عليه السلام، فاحتمال رضائه بهذه القسمة لا يستلزم كون القسمة دائما كذلك.
واعترض عليه بأنه قال في آخر الحديث: (والامام يأخذ كما يأخذ الرسول) فهو خبر بمعنى الامر، فيكون ذلك واجبا، إلا أن شهرة الحديث الأخير، ومطابقته للآية، يوجب ترك العمل بهذا الحديث، ويدل عليه الحديث الثالث. وهو كون وجوب كون الاخذ بما اشتهر بين الأصحاب وترك ما ندر بينهم، وان صح طريقه. وذكره هنا لهذه الفائدة (معه).
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست