لشيعتنا ليطيب ولادتهم وليزكوا أولادهم) (1) (2).
(9) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: (ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (3).
(10) وروى ربعي بن عبد الله بن الجارود في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم يقسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم قسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى و المساكين وأبناء السبيل، يعطى كل واحد منهم جميعا. وكذلك الامام يأخذ كما يأخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (4).
(11) وروى أحمد بن محمد، رفع الحديث، إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم، كما تضمنته الآية (5) (6).