عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
وعلى الخلاف العقاب، لا يحل مال الا من وجه أحله الله، ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وموالينا، وما نبذ له ونشترى من اعراضنا ممن يخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فان أخرجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم يوم فاقتكم، فالمسلم من يفي بما عاهدا الله عليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام) (1) (2).
(7) وروى محمد بن زيد قال: قدم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام قوم سألوه أن يجعلهم في حل من الخمس؟ فقال: (ما أحل هذا تمحضونا بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقنا، وقد جعله الله لنا، وهو الخمس لا نجعل أحدا منكم في حل) (3).
(8) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس، فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك

(١) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٢٥.
(٢) وفى هذا دلالة على أن وجوب الخمس على من وجب عليه لمن وجب له ليس كوجوب الدين، يسقط باسقاط من له الدين، بل وجوبه على حد وجوب سائر العبادات المتعلقة بالمال، فكما أن الزكاة لا تسقط باسقاط المستحق لها من وجب عليه كذلك الخمس لا يسقط باسقاط مستحقة، ولهذا قال الإمام عليه السلام: " لا يحل مال الا من وجه أحله الله " بمعنى انك أيها السائل تريد أن نجعل المال الذي هو الخمس لك حلالا من جهتنا، وليس الحلال الا ما أحله الله، فلا يحل لك بتحليلنا، والله لا يحله لك، بل ولا يحل لك ما لم يحله الله لك، فيكون القول من السائل خطاءا (معه).
(٣) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث 26.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست