عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٣
(6) وفي حديث آخر: " من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له " (1) (2).
(7) وروى هشام بن سالم صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال:
(ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه) (3) (4).
(8) وروى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: (نعم، له أن يصوم، ويعتد به من شهر رمضان) (5).

(١) رواه في المهذب، كتاب الصوم، في وقت النية للمندوب. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤: ٢٠٢، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، فلاحظ.
(٢) لا بد في هذين الحديثين من الاضمار لعدم استقامة الكلام من دونه، وتقديره لا صيام صحيحا لمن لم ينوه بالليل، فدل على أن النية شرط في صحته، وان وقتها الليل وهو وإن كان عاما، لأنه نكرة في سياق النفي، وهي للعموم كما قرر في الأصول، إلا أنه دخله التخصيص بالناسي، فإنه يجوز له تجديد النية إلى قبل الزوال (معه).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث ١١.
(٤) هذا الحديث يحمل على النافلة، والا فهو مخالف للأصل. وعموم الحديث الأول ينافيه. واحتج بهذا الحديث بعضهم على أن الواجب لا يصح نيته بالنهار، لان قوله: وان نواه بعد الزوال لم يحسب له الا من وقت النية، لم يجز ذلك في الفرض، لان الفرض، الواجب فيه يوم كامل فلا يجزى بعض يوم فيه، فعلى هذا يكون دالا على أن النية في الفرض يجوز إلى ما قبل الزوال لكن ينبغي تخصيصه بالنسيان، وحينئذ يكون موافقا لعموم حديث التبيت (معه).
(٥) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 9.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست