(6) وفي حديث آخر: " من لم يبيت الصيام بالليل فلا صيام له " (1) (2).
(7) وروى هشام بن سالم صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم؟ فقال:
(ان هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه) (3) (4).
(8) وروى عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ قال: (نعم، له أن يصوم، ويعتد به من شهر رمضان) (5).