عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٢٦
قرنهم الله بنفسه وبنبيه، فقال: " فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " (1) منا خاصة، ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أو ساخ أيدي الناس) (2).
(4) وروى محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني في الخمس أعلى جميع ما يستفيده الرجل، من قليل وكثير، من جميع الضروب، وعلى الضياع؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤنة) (3) (4).
(5) وفي رواية علي بن مهزيار. وقد اختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا:
يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله!؟ فكتب وقرأ علي بن مهزيار - (عليه الخمس بعد المؤنة ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان) (5).
(6) وروى محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس، من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس؟ فكتب إليه:
(بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب

(١) الأنفال: ٤١.
(٢) الروضة من الكافي: ٦٣، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، ورواه في الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ١، مع تقديم وتأخير لبعض الجملات، فراجع.
(٣) التهذيب: ٤، باب الخمس والغنائم، حديث ٩.
(٤) وهذا يدل على عموم وجوب الخمس على جميع أنواع التكسبات مما يعد استفادة وغنيمة، لكن ذلك الوجوب مشروط باخراج المؤنة قبله، وان الخمس إنما يجب فيما فضل عنها (معه).
(٥) التهذيب: ٤، باب الخمس والغنائم، قطعة من حديث 11.
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست