عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤٨
ومسجد مكة) (1).
(8) وروي أن الحسن عليه السلام صلى في مسجد المدائن (2).
(9) وروى داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت الظلال حتى تعود إلى مجلسك) (3) (4).
(10) وروى أبو عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من اعتكف ثلاثة أيام، فهو يوم الرابع بالخيار، ان شاء زاد يوما آخر، وان شاء ان يخرج خرج من المسجد، فان أقام يومين بعد الثلاثة، فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة) (5) (6).
(11) وقال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: (واشترط على ربك في

(١) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ٤.
(٢) المهذب البارع، أورده في شرح قول المصنف: (والمكان وهو كل مسجد جامع). والفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث ٥، ولفظه: (وقد روى في مسجد المدائن).
(٣) الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث 13، وقريب منه حديث 6 من الباب.
(4) وهذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف إذا خرج من المسجد لحاجة، من المشي تحت الظلال، لان المذكور فيها ليس إلا النهى عن القعود تحت الظلال، وأما المشي تحته فليس فيها ما يدل عليه (معه).
(5) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب أقل ما يكون الاعتكاف، قطعة من حديث 4.
(6) هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضي يومين كالشيخ وأتباعه، وهذه الرواية مخالفة للأصل، لان المندوب لا تجب بالشروع فيه الا ما نص عليه من الحج، مع أن هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على مخالفة الأصل، لأنها غير صحيحة الطريق (معه).
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست