عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٩
فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت) (1).
(23) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاة قبل المحل؟ قال: (إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس) (2).
(24) وروى زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكى الرجل ماله إذا مضى عليه ثلث السنة؟ قال: (لا، أيصلي الأولى قبل الزوال؟) (3).
(25) وروى عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الرجل عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، انه ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها، وكذلك الزكاة ولا يصوم شهر رمضان الا في شهره، الا قضاءا، فكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) (4) (5).

(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، قطعة من حديث ٣.
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٦. وفيه (ثمانية) بدل (خمسة).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٢.
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 1.
(5) العمل على الروايتين الأخيرتين، لأنهما من الصحاح، وموافقتين للأصل، والروايات السابقة ليس فيها صحيح الا رواية معاوية بن عمار، مع مخالفتها للأصل، لان العبادة الموقتة بمقتضى الأصل لا يصح تقديمها على وقتها ولا تأخيرها عنه.
ويمكن التوفيق بين هذه الروايات، بأن تحمل الروايات التي فيها التعجيل والتأخير على أن التعجيل على سبيل القرض، لأنه قد يعرض للفقير حاجة في وسط السنة، فيعجل لها الزكاة بجعلها دينا في ذمته، ليسد بها خلتها الحاضرة ويحسبها الدافع عليه من الزكاة عند حلول الأجل، فيحصل الفائدة للاثنين، وتحصل فائدة أخرى للمعطى، وهو ثواب القرض.
ويحمل التأخير على عدم حضور المستحق، أو لأجل البسط على الأصناف، أو لانتظار الأفضل كأهل العلم والديانة والصلاح وذوي الرحم، لكن مع العزل، ويحمل الروايات الأخرى المانعة من ذلك على الأصل، فينتفى التعارض (معه).
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست