فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت) (1).
(23) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعجل زكاة قبل المحل؟ قال: (إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس) (2).
(24) وروى زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أيزكى الرجل ماله إذا مضى عليه ثلث السنة؟ قال: (لا، أيصلي الأولى قبل الزوال؟) (3).
(25) وروى عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: الرجل عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: (لا، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، انه ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها، وكذلك الزكاة ولا يصوم شهر رمضان الا في شهره، الا قضاءا، فكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) (4) (5).