عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٢٢
(35) وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: (لا، ولا زكاة الفطرة) (1).
(36) وروى عنهما عليهما السلام انهما قالا: (الزكاة لأهل الولاية، قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (2) (3).
(37) وروى داود الصرمي، قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئا؟ قال: (لا) (4).
(38) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟
قال: (نعم لا بأس بذلك) قلت له: انه اتجر واحترف فأصاب مالا، ثم مات، من يرثه؟ قال: (يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، إنما اشترى من ما لهم) (5) (6).

(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، حديث ٦.
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف، حديث ٦.
(٣) العمل على الروايتين الأخيرتين لموافقتهما للأصل والشهرة، والعمل بهما بين الأصحاب. والروايات الأولى أكثرها ضعيفة السند مع مخالفتها للأصل، فلا عمل عليها (معه).
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف، حديث 9.
(5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق، حديث 3، وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع.
(6) أما صدر الرواية فموافق للأصل، فلا بأس بالعمل به، وأما آخرها الدال على أن ميراث المعتق يكون لأرباب الزكاة فمخالف للأصل، لان المال الذي اشترى به وإن كان من الزكاة، إلا أنه لم يتعين في مصرفهم، والعبد المعتق والمشترى منه هو أحد المصارف الشرعية، فيكون المعتق سائبة فلا ولاء لأرباب الزكاة عليه، بل ميراثه يكون للامام (معه).
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست