(35) وروى إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: (لا، ولا زكاة الفطرة) (1).
(36) وروى عنهما عليهما السلام انهما قالا: (الزكاة لأهل الولاية، قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (2) (3).
(37) وروى داود الصرمي، قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئا؟ قال: (لا) (4).
(38) وروى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله فلم يجد لها موضعا، فاشترى بها مملوكا فأعتقه، هل يجوز ذلك؟
قال: (نعم لا بأس بذلك) قلت له: انه اتجر واحترف فأصاب مالا، ثم مات، من يرثه؟ قال: (يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة، إنما اشترى من ما لهم) (5) (6).