(13) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: (لا حتى يقبضه) قلت: فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال: (لا حتى يحول عليه الحول في يديه) (1) (2).
(14) وروى زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر، فقال: يا زرارة ان أبا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال: أبو ذر رضي الله عنه أما ما أتجر به أو يدار أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: القول ما قال أبو ذر) (3).
(15) وروى أبو الربيع الشامي، عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا، فكسد عليه متاعه، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة؟ أو حتى يبيعه؟ قال: (إن كان أمسكه لالتماس الفضل على رأس ماله، فعليه