عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٦
(13) وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟ قال: (لا حتى يقبضه) قلت: فإذا قبضه عليه زكاة؟ قال: (لا حتى يحول عليه الحول في يديه) (1) (2).
(14) وروى زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر، فقال: يا زرارة ان أبا ذر رضي الله عنه وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به، ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال: أبو ذر رضي الله عنه أما ما أتجر به أو يدار أو عمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول فعليه الزكاة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: القول ما قال أبو ذر) (3).
(15) وروى أبو الربيع الشامي، عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا، فكسد عليه متاعه، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة؟ أو حتى يبيعه؟ قال: (إن كان أمسكه لالتماس الفضل على رأس ماله، فعليه

(١) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض، حديث ١١.
(٢) العمل على الحديث الثاني، لأنه أصح طريقا، ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الأول على أن يكون التأخير من صاحب الدين بالامتناع عن قبضه بعد أن بذله المدين وعزله عن ماله وعينه وأشهد عليه ووضعه في الحرز وحال عليه الحول، فان زكاته يجب على الممتنع لموافقته الأصول (معه).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 8 وتمام الحديث: فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم!؟ فقال أبوه عليه السلام: إليك عنى لا أجد منها بدا).
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست