الزكاة) (1) (2).
(16) وروى زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد، وأبو بصير، والفضيل عنهما عليهما السلام، قالا: (ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة) (3).
(17) وروى محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال: (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (4) (5).