عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٧
الزكاة) (1) (2).
(16) وروى زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد، وأبو بصير، والفضيل عنهما عليهما السلام، قالا: (ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فإذا بلغت أربعمائة كان على كل مائة شاة) (3).
(17) وروى محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام قال: (ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (4) (5).

(١) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث ١.
(٢) ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة وانها لا تنافى المالية، لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح والزيادة. وهذا الحديث معارض لحديث أبي ذر وعثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين الحديثين (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث ١.
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة باب زكاة الغنم، حديث 2.
(5) بين هذا الحديث والسابق عليه تعارض، فان الأول دال على أن نصب الغنم إنما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما. والثاني دال على أن الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لأنه قال: (إذا كثرت الغنم) يعنى زادت على ثلاثمائة والزيادة يحصل ولو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، وفى استقرار النصب عليها، ولا دخل لها في النصاب.
وعلى الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة، فالزيادة لها مدخل في وجوب الأربع، فيكون جزءا من النصاب. والعمل بالحديث الأول أقوى لأنه من المستفيض والمشهور، والحديث الثاني من الآحاد المحض، وإذا تعارض المشهور والآحاد تعين العمل بالمشهور (معه).
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست