عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
والحسين عليهما السلام " هذان ابناي امامان قاما أو قعدا " (1) (2).
(15) وروى البزنطي في الموثق عن أبي الحسن عليه السلام، وقد قيل له: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف كيف يصنع به؟ فقال:
(ذلك إلى الامام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع، إنما كان يعطي على ما يرى وكذلك الامام) (3).
(16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ان الله قد جعل لهم في الخمس ما فيه كفايتهم فجعله عوضا عنها " (4).
(17) وروى العياش الوراق، عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(١) علل الشرايع ١: ٢١، باب (١٥٩) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده، حديث ٢.
(٢) بهذه الرواية المشهورة في حق الحسن والحسين عليهما السلام استدل السيد المرتضى على أن ابن البنت ابن لأبيها، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة وباقي الأصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، واطلاق أهل اللغة، والآية، وهي قوله تعالى " ادعوهم لابائهم " واعتضادا برواية حماد المذكورة، وهي وان كانت مرسلة، الا انها مع الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا وهي معللة بالآية الموافقة للعرف واللغة (معه).
(٣) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، قطعة من حديث ٧.
(٤) رواه في المهذب عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب الخمس في شرح قول المصنف: (وفى اعتبار الايمان تردد واعتباره أحوط). وفى كنز العمال ٦: ٤٥٨ في بيان مصرف الصدقة، حديث (١٦٥٣٠)، ولفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شئ ولا غسالة الأيدي ان لكم في خمس الخمس لما يغنيكم أو يكفيكم) وحديث (16531)، ولفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وان مولى القوم من أنفسهم).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست