عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٢٠
(٢٦) وروى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، قول الله عز وجل:
﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (1)؟ قال: (الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم) (2).
(27) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب " (2).
(28) وروى سماعة عنه عليه السلام قال: (قد تحل الصدقة لصاحب سبعمائة، وتحرم على صاحب الخمسين درهما) فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: (إذا كان صاحب سبعمائة له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم تكفه، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله. وأما صاحب الخمسين درهما فإنه تحرم عليه إذا كان وحده، وهو محترف يعمل بها ويصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (4).

(١) التوبة: ٦٠.
(2) الفروع: 4، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق حديث 16.
(3) سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى، حديث 7، ولفظ الحديث: (عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أخبرني رجلان انهما أتيا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في حجة الوداع يسألانه مما بيده من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرأهما جلدين، فقال: ان شئتما أعطيتكما منها " ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ". وفى الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 ما بمعناه.
(4) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل، حديث 9.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست