عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٥
(9) وقال الصادق عليه السلام: (ليس في مال اليتيم زكاة) (1) (2).
(10) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يتم بعد احتلام " (3).
(11) وقال عليه السلام: " هاتوا ربع عشر أموالكم " (4).
(12) وروى درست، عن الصادق عليه السلام قال: (ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه) (5).

(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث ٦.
(٢) الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، وهو موافق للأصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعي بالبلوغ، والزكاة تكليف شرعي، فيكون البلوغ مشروطا فيها.
وأما الحديث الأول ففيه تفصيل دال على أن الغلات مستثناة من العموم، وان الزكاة واجبة فيها، ولا معارضة بين الحديثين، لأنه متى تعارض العام والخاص، وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال بما عدى الغلات، ويبقى الحكم في الغلات بحاله، ويبقى التعارض بينها وبين الأصل من حيث إن مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، والعمل بالأصل هنا أقوى، لان احدى الروايتين مرسلة، والأخرى غير معلومة الطريق (معه).
(٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث ٢٨٧٣، ولفظ الحديث: (قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل).
(٤) سنن الدارقطني: ٢، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب، حديث 3، ولفظ الحديث: (عن علي رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم).
(5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة، حديث 3.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست