(18) وروى محمد بن مسلم، وأبو بصير، والفضيل عنهما عليهما السلام قالا: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) (1).
(19) وروى يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في عشرين دينارا نصف مثقال) (2) (3).
(20) وروى حماد بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (4).
(21) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال:
(لا بأس)، قلت: فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟
قال: (لا بأس) (5).
(22) وروى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا حال الحول