عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٨
(18) وروى محمد بن مسلم، وأبو بصير، والفضيل عنهما عليهما السلام قالا: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) (1).
(19) وروى يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في عشرين دينارا نصف مثقال) (2) (3).
(20) وروى حماد بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين) (4).
(21) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم؟ قال:
(لا بأس)، قلت: فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟
قال: (لا بأس) (5).
(22) وروى يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا حال الحول

(١) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، قطعة من حديث ١٧.
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب، حديث ٢، ولفظ الحديث:
(في عشرين دينارا نصف دينارا).
(٣) العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الأصحاب وعمل أغلبهم على ما دلت عليه. والرواية الأولى وان اشتهرت في الرواية، الا أنها متروكة العمل بين الأصحاب، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه (معه).
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٥. وليس فيه (عن رجل).
(٥) التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 3.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست