عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٤
(4) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أخرج خمسة من المسجد، وقال: " لا تصلون فيه وأنتم لا تزكون " (1).
(5) وفي حديث آخر انه صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن قال: " وأعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم " (2) (3).
(6) وقال الصادق عليه السلام: (وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء:
الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم) (4).
(7) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " فيما سقت السماء العشر " (5).
(8) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ. وأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة) (6).

(١) الفقيه: ٢، باب ما جاء في مانع الزكاة، حديث ١١. وفى المستدرك، باب (٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث ٧، نقلا عن عوالي اللئالي، فلاحظ.
(٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، قطعة من حديث 1584.
(3) ومن هذا يعلم أنه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود المستحق فيه. أما مع عدمه فالنقل جائز (معه).
(4) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، وتمام الحديث: (وعفا عما سوى ذلك).
(5) سنن الترمذي، كتاب الزكاة (14) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، حديث 639، ولفظه: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر).
(6) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 5.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست