عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
(39) وروى أبو ولاد الحناط في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يعط أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم) (1).
(40) وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجوز في دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنه أقل الزكاة) (2).
(41) وروى عبد الكريم بن عتبه الهاشمي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقه أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، وإنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم. وقال: ليس في ذلك شئ موقت) (3).
(42) وروى محمد بن سلم، وبريد بن معاوية، والفضيل بن يسار، وزرارة وبكير بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: (يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان) (4) (5).

(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر، قطعة من حديث ١.
(٢) التهذيب: ٤، باب ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى، حديث ٢.
(٣) الفروع: ٣، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها فتضيع، حديث ٨.
(٤) التهذيب: ٤، باب وقت زكاة الفطرة، قطعة من حديث 4.
(5) وإنما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم والفطر فيجوز فعلها عند أحد السببين، لكن تأخيرها حتى يتحقق السبب الثاني أفضل.
وأما رواية ابن ميمون فضعيفة، لان المشهور بين الأصحاب انها لا تسقط بخروج العيد حتى تكون صدقة، بل المشهور عندهم وجوب اخراجها بعده قضاءا (معه).
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست