(39) وروى أبو ولاد الحناط في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: (لا يعط أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم) (1).
(40) وروى معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجوز في دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم، فإنه أقل الزكاة) (2).
(41) وروى عبد الكريم بن عتبه الهاشمي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقه أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقه أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، وإنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم. وقال: ليس في ذلك شئ موقت) (3).
(42) وروى محمد بن سلم، وبريد بن معاوية، والفضيل بن يسار، وزرارة وبكير بن أعين في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: (يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان) (4) (5).