عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٢
(166) وروي عن ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء (1).
(167) وروى مسلم، ان النبي صلى الله عليه وآله إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء (2) (3).

(١) سنن الدارقطني: ١، باب الجمع بين الصلاتين في السفر، قطعة من حديث ٨.
ولفظ ما رواه: (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة، وكان يصلى على راحلته أين توجهت به، السبحة في السفر ويخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصنع ذلك)، وصحيح مسلم: ١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث ٤٢. كما في المتن.
(٢) صحيح مسلم: ١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (٥) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 48، ولفظ ما رواه: (عن أنس عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حتى يغيب الشفق).
(3) هاتان الروايتان تدلان على أن الجمع في السفر، فعله النبي صلى الله عليه وآله، فتحمل على الاستحباب. لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو الاستحباب.
وذلك يدل بمفهوم المخالفة على أن الجمع في الحضر غير مستحب، ولا يدل على كراهته وفيها إشارة إلى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع (معه).
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست