عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١١
(163) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (المكاري إذا لم يستقر في منزل الا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، وينصرف إلى منزله، ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر) (1) (2).
(164) وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ فقال: (صل وأتم الصلاة) قلت: فيدخل علي الوقت وأنا في أهلي وأريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ فقال: (صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله) (3).
(165) وروى منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
(إذا كان الرجل في سفر ودخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله) قال:
(ان شاء قصر وان شاء أتم، والاتمام أحب إلي) (4) (5).

(١) الفقيه: ١، باب الصلاة في السفر، حديث ١٣.
(٢) وهذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية، وباقي الأصحاب لم يعملوا بمضمونها لمخالفتها الأصل (معه).
(٣) الفقيه: ١، باب الصلاة في السفر، حديث ٢٣.
(٤) الاستبصار: ١، باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى أهله، والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يخرج، حديث ٧.
(٥) الرواية الأولى دلت على أن الاعتبار في القصر والاتمام بحال الفعل لا بحال الوجوب، والرواية الثانية دلت على أنه لا ترجيح لأحدهما فيتخير المكلف بين التمام والقصر، وهما معا مخالفتان للأصل، لان الذي يقتضيه الأصل ان الاعتبار في الذهاب بحال الوجوب، وفى الإياب بحال الفعل، مراعاة لجانب التمام في الموضعين، احتياطا للصلاة (معه).
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست