عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٤
(136) وروى ابن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا كسفت الشمس أو القمر، فكسف كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الامام، فيصلي بهم.
وان انكسف بعضه، فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده) (1) (2).
(137) وروى علي بن فضال الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب إلي: (صل على مركبك الذي أنت عليه) (3).
(138) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن الصلاة في شهر رمضان؟ فقال: (ثلاثة عشر ركعة، منها الوتر، وركعتان قبل الفجر، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي) (4).
(139) وروى أبو خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله

(١) التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث ٨، وتمام الحديث: (وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم).
(٢) ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب، لا بد فيه من الجماعة، وان غير المستوعب يصح فيه الانفراد، وبها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا استوعب الاحتراق. والأكثرون حملوا ذلك على الاستحباب، لان لفظ (ينبغي) ليس صريحا في الوجوب.
فان قلت: الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا.
قلت: إن الاستحباب في المستوعب آكد، فلذا خصه بالذكر (معه).
(٣) التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات، حديث ٥.
(٤) التهذيب: ٣، باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 27، وتمام الحديث (ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله، أعمل به وأحق).
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست