عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١١٠
أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فكبروا ودخلوا في الصلاة) (1) (2).
(160) وروى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر الرجل؟
قال: (في بياض يوم أو بريدين) (3) (4).
(161) وروى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال:
(نعم) (5) (6).
(162) وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (سبعة لا يقصرون في الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته، من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب الفطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل) (7).

(١) التهذيب: ٣، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث ٨.
(٢) دلت الأولى على أن الركعة الأولى للطائفة الأولى، وان للطائفة الثانية الأخيرتين. ودلت الثانية على عكس ذلك، فدلتا معا على جواز كل من القسمين، والخيار إلى الامام (معه).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٢٦.
(٤) البريد أربع فراسخ والبريدين ثمانية فراسخ (معه).
(٥) التهذيب: ٣، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، حديث ٤١.
(٦) يحمل السفر أما على سفر يكون بعد إقامة عشرة، أو على سفر يكون مخالفا لصنعتهم، فان الأصحاب متفقون على أن ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته قصر (معه).
(٧) الفقيه: ١، باب الصلاة في السفر، حديث 17.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست