أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى، فكبروا ودخلوا في الصلاة) (1) (2).
(160) وروى أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقصر الرجل؟
قال: (في بياض يوم أو بريدين) (3) (4).
(161) وروى إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال:
(نعم) (5) (6).
(162) وروى إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (سبعة لا يقصرون في الصلاة: الجابي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته، من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب الفطر والشجر، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل) (7).