عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
الفطرة) (1) (2).
(156) وروى أبو المغرا عن الصادق عليه السلام في المصلي يصلي خلف امام، فيسلم قبل الامام؟ قال: (ليس بذلك بأس) (3).
(157) وروي عن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام، فيطيل التشهد فتأخذه البول، أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع؟ قال: (يسلم وينصرف ويدع الامام) (4) (5).
(158) وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وفي المغرب يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه، ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيتمثل الامام قائما، ويصلون الركعتين) (6).
(159) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل انسان منهم، فيصلي ركعة، ثم سلموا فقاموا مقام

(١) الفروع: ٣، باب الصلاة خلف من يقتدى به، والقراءة خلفه، وضمانه الصلاة، حديث ٦.
(٢) هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين، لتضمنها النهى عن القراءة خلف الإمام المرضى، سواء كان في جهرية أو غيرها، والعمل بها أولى، لموافقتها للأصل (معه).
(٣) التهذيب: ٣، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، والقراءة خلفهما، وأحكام المؤتمين وغير ذلك ومن أحكامها، حديث ١٠١.
(٤) الفقيه: ١، باب الجماعة وفضلها، حديث 101، والحديث عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام.
(5) وهذه الرواية دلت على حال الضرورة، وانه يجوز التسليم لأجلها قبل الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفي التعارض بينهما (معه).
(6) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست