في مسندها عن ابن عمر أن صلاة الضحى بدعة، وفي مسند ابن حنبل ما يدل على مثل ذلك.
ومنها: أنه عارض النبي صلى الله عليه وآله في مواضع منها في الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس والتسعين لما أراد أن يصلي على ابن أبي سلول نهاه عمر، وقال:
قد نهاك ربك، فقال: بل خيرني ثم صلى، فنزلت (ولا تصل على أحد منهم (1)) فآذى النبي بالرد عليه، ولم يوقره ولم يتعظ بقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة (2)) وكيف لعمر النبي ولا يعلمه النبي على أن آية (ولا تصل على أحد منهم) إنما نزلت بعد ذلك كما في حديثهم.
ومنها: في الجمع بين الصحيحين في الحديث الثاني من المتفق عليه، أن عمر أمر جنبا لم يجد الماء بترك الصلاة، فإن كان عرف شرعية التيمم في كتابه فلم لم يأمر به؟ وإلا فيأمر به بجرأته! وإلا فيأمر به بجهالته.
وذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل وذكره غيره أيضا أن أول من أعال الميراث عمر، فقال ابن عباس لو قدموا من قدمه الله، وهو الذي اهبط من فرض إلى فرض، وأخروا من أحره الله، وهو الذي أهبط من فرض إلى ما بقي ما عالت فريضة قط.
قال الزهري: فقلت له: من أول من أعال؟ قال: عمر بن الخطاب.
فيا عجبا لمن يقع منه هذه الجهالات، ويسمونه فاروقا على منابرهم، ولا يستحيون من هذه المناقضات، وقد رووا أن الفاروق الفارق بين المؤمن والكافر، وفاروق الحق والباطل علي بن أبي طالب.