(والقمر قدرناه منازل). وفي نذر حين ان يصوم ستة اشهر من قوله: (تؤتى اكلها كل حين).
وفي نهج البلاغة: ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما من مال الله والآخر من عرض الناس فقال عليه السلام: اما هذا فهو من مال الله ولا حد عليه مال الله اكل بعضه بعضا واما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده.
يحيى بن سعد عن عمر بن سعد الرقي قال: قال الصادق عليه السلام: مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال لأحدهما سالم والآخر ميمون فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام فذكرت انها امرأة عقبة وأنكرها بنو العم فشهد لها سالم وميمون وعدلا وذكرت المرأة انها حامل فقال عليه السلام بوقف نصيب المرأة فان جاءت بولد فلا شئ لها ولا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما وان لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد اعتقهما من يستحق الميراث.
وقضى في رجل ضرب على صدره فادعى انه نقص نفسه فقال عليه السلام: ان النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فاقعد المدعي من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه وأقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح.
وحكم عليه السلام فيمن ادعى انه ذهب بصره ان يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهي بصره إليه.
وكتب إليه ملك الروم إلى معاوية يسأله عن خصال فكان فيما سأله: اخبرني عن لا شئ، فتحير فقال عمرو بن العاص: وجه فرسا فارها إلى معسكر علي ليباع فإذا قيل للذي هو معه بكم؟ يقول: بلا شئ، فعسى ان تخرج المسألة. فجاء الرجل إلى عسكر علي إذ مر به علي ومعه قنبر فقال: يا قنبر ساومه، فقال: بكم الفرس؟ قال بلا شئ، قال: يا قنبر خذ منه، قال: اعطني لا شئ، فأخرجه إلى الصحراء وأراه السراب فقال: ذلك لا شئ، قال: اذهب فخبره، قال: وكيف قلت؟ قال: أما سمعت بقول الله تعالى (يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا).
الأصبغ: كتب ملك الروم إلى معاوية: إن أجبتني عن هذه المسائل حملت