إذا قال ردوها فردت بعدما * كادت تحل عساكر الموتان وبرجم أخرى والدا عن ستة * فأتى بقصتها من القرآن إذ أقبلت تجري إليها أختها * حذرا على حد الفؤاد حصان الخطيب في الأربعين قال ابن عباس: كنا في جنازة فقال علي عليه السلام لزوم أم الغلام امسك عن امرأتك، فقال له عمر: ولم يمسك عن امرأته اخرج مما حبت به؟
قال: نعم تريد ان تستبرئ رحمها فلا يلقى فيها شئ فيستوجب به الميراث من أخيه ولا ميراث له، فقال عمر: أعوذ بالله من معضلة لا علي لها.
وفي تهذيب الأحكام انه استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه فأعطته ثم جاء صاحبه فقال: هاتي وديعتي، فقالت المرأة: اخذها صاحبك وذكر انك قد مت، فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلا قد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل عليا بيني وبينه، فقال علي:
هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها ان لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعان عندها فائتني بصاحبك، فلم يضمنها وقال: إنما أرادا ان يذهبا بمال المرأة.
وفي أربعين الخطيب قال ابن سيرين: ان عمر سال الناس وقال: كم يتزوج المملوك؟ وقال لعلي: إياك أعني يا صاحب المعافري - رداء كان عليه - قال عليه الاسلام ثنتين وفي غريب الحديث عن أبي عبيد أيضا قال أبو صبرة: جاء رجلان إلى عمر فقالا له: ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع فسأله فقال اثنتان فالتفت إليهما فقال اثنتان، فقال له أحدهما: جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك عن طلاق الأمة فجئت إلى رجل فسألته فوالله ما كلمك، فقال له عمر: ويلك أتدري من هذا هذا علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضع ايمان علي في كفة لرجح ايمان علي. ورواه مصقلة بن عبد الله. قال العبدي:
انا روينا في الحديث خبرا * يعرفه سائر من كان روى أن ابن خطاب أتاه رجل * فقال كم عدة تطليق الاما فقال يا حيدر كم تطليقة * للأمة اذكره فأومى المرتضى بإصبعيه فثنى الوجه إلى * سائله قال اثنتان وانثنى