قال له تعرف هذا قال لا * قال له هذا علي ذو العلى فصل: في ذكر قضاياه في عهد عثمان العامة والخاصة: ان امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ انه لم يصل إليها وأنكر حملها فسأل عثمان المرأة: هل افتضك الشيخ؟ وكانت بكرا فقالت لا، فأمر بالحد فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان للمرأة سمين سم الحيض وسم البول فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فقال الرجل: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض، فقال أمير المؤمنين: الحمل له والولد له وأرى عقوبته على الانكار له.
كشاف الثعلبي وأربعين الخطيب وموطأ مالك بأسانيدهم عن بعجة بن بدر الجهني انه اتي بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برجمها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ان الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ثم قال:
(والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة فحولين مدة الرضاع وستة اشهر مدة الحمل، فقال عثمان: ردوها، ثم قال: ما عند عثمان بعد أن بعث إليها ترد.
الخاصة والعامة: ان رجلا كان لديه سرية فأولدها ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له ثم توفي فعتقت بملك ابنها لها فورث زوجها ولدها ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها فارتفعا إليه يختصمان تقول هذا عبدي ويقول هو هي امرأتي ولست مفرجا عنها فقال: هذه مشكلة، وأمير المؤمنين عليه السلام حاضر فقال عليه السلام: سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟ فقالت لا، فقال: لو علم أنه فعل ذلك لعذبته اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ان شئت تعتقيه أو تسترقيه أو تبيعيه فذلك لك.
ورووا ان مكاتبة زنت على عهده وقد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين فقال: تجلد بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق، فقال زيد بن ثابت تجلد بحساب الرق، قال أمير المؤمنين: كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق ثلاثة أرباعها وهلا جلدتها الحرية فيها أكثر، فقال: كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أجل ذلك واجب، فافحم زيد.
" المناقب ج 2، م 24 "