حكم فيهم بهذه الحكومة فثبت عليهم الدم واستخرج منهم المال ثم قال: يا أمة الله سمي ابنك هذا بعاش الدين.
ابن المسيب: انه كتب معاوية إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يسأل عليا عن رجل يجد مع امرأته رجلا يفجر بها فقتله ما الذي يجب عليه؟ قال: إن كان الزاني محصنا فلا شئ على قاتله لأنه قتل من يجب عليه القتل.
وفي رواية صاحب الموطأ فقال عليه السلام: انا أبو الحسن فإن لم يقم أربعة شهداء فليعط برمته.
السكوني: ان ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم انهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة.
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وأمر ان يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية وان مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ. وفي رواية أنه قال: دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه.
ونفذ رجل غلاما مع ابنه إلى الكوفة فتخاصما فضربه الابن فنكل عنه الغلام وسبه حتى ادعى انه مملوكه فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال لقنبر: أثقب في الحايط ثقبين، ثم قال لأحدهما: ادخل رأسك في هذا الثقب، ثم قال: يا قنبر علي بالسيف سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا ومكث الآخر في الثقب فأدب الغلام على ما صنع ثم رده إلى مولاه وقال: لئن عدت لأقطعن يدك.
الصادق عليه السلام: تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الزوج بباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال عليه السلام: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج.
" المناقب ج 2، م 25 "