ائتمن عليها امرأة فأمر دينار الخصي ان يشد عليه ثياب أو اخلاه في بيت ثم ولجه وأمره بعد أضلاعه فكانت من الجانب الأيمن ثمانية ومن الجانب الأيسر سبعة فلبسها ثياب الرجال والحقها بهم فقال الزوج: يا أمير المؤمنين ابنة عمي قد ولدت مني تلقحها بالرجال! فقال: اني حكمت فيها بحكم الله ان الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى فأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام.
وروى بعض أهل النقل ان أمير المؤمنين أمر عدلين ان يحضرا بيتا خاليا وأحضر الشخص معهما وأمر بنصب مرآتين أحدهما مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة للمرأة الأخرى وأمر الشخص ان يكشف عن عورته في مقابلة المرأة حيث لا يراه العدلان وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه.
إسماعيل بن موسى باسناده ان رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث إليه بابنة له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال: معضلة لها أبو الحسن، فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين فقال: على أبي الجارية ان يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها وأمره ان لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها ويجلد أبوها نكالا لما فعل.
التهذيب في خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام انه لما نهى عن أكل الطحال قال قصاب:
يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء، فقال له: كذبت يا لكع ائتني بتور من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتى بكبد وطحال وتور من ماء فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم رماهما في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقى جلدا وعروقا، فقال له: هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال: كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة وقال الآخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا اعرفه، فقال معاوية: لو كان لها علي بن أبي طالب، فقال ابن أبجر فقلت له: قد شهدت عليا قضى في مثل هذا وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للآخر اطلب البايع، فقضى معاوية بذلك بين الرجلين.