وليس يصح أن يكون الوالي على أموال الله تعالى كلها من الصدقات والأخماس والمأمون على الشريعة والأحكام وإمام الفقهاء والقضاة والحكام والحاجز على كثير من ذوي الألباب في ضروب من الأعمال، من لا ولاية له على درهم واحد من مال نفسه ولا يؤمن على النظر لنفسه ومن هو محجور عليه لصغر سنه ونقصان عقله لتناقض ذلك واستحالته، وهذا دليل على بطلان مذاهب الإمامية خاصة.
فالجواب عن ذلك وبالله التوفيق قال الشيخ أدام الله عزه: هذا كلام يوهم الضعفة ويوقع الشبهة لمن لا بصيرة له، ويروع بظاهره قبل الفحص عن معناه والعلم بباطنه. وجملة القول فيه أن الآية التي اعتمدها هؤلاء القوم في هذا الباب، خاصة وليست بعامة بدلالة توجب خصوصها وتدل على بطلان الاعتقاد لعمومها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قطع العذر في كمال من أوجب له الإمامة ودل على عصمة من نصبه للرئاسة، وقد وضح بالبرهان القياسي والدليل السمعي إمامة هذين الإمامين - عليهما السلام - فأوجب ذلك خروجهما من جملة الأيتام الذين توجه نحوهم الكلام.
كما أوجب العقل خصوص قوله تعالى: * (والله على كل شئ قدير) * (1) وقام الدليل على عدم العموم من قوله تعالى: * (وأوتيت من كل شئ) * (2) و * (فتحنا عليهم أبواب كل شئ) * (3). وكما خص الاجماع قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (4)، فأفرد النبي بغير هذا الحكم ممن