متعمدا، فلا صلاة له.
5002 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): في ذكر فروض الصلاة:
(وسبعة صغار، وهي القراءة - إلى أن قال - والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض).
5003 / 4 - عوالي اللآلي: روى البراء بن عازب قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا يصلي مكتوبة الا قنت فيها.
5004 / 5 - وروى الحسين (1) بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، استحباب القنوت في كل صلاة.
وقال: (رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقنت في صلاته كلها، وانا يومئذ ابن ست سنين).
وتقدم (2) عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم: بإسناده عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال: (وفي الصلاة فرض وتطوع، فاما الفرض فمنه الركوع، واما التطوع فما زاد في التسبيح والقراءة، والقنوت واجب)، الخبر.