الوضوء، والوقت، والقبلة، وتكبيرة الافتتاح، والركوع، والسجود، والدعاء، فهذه فروض (1) على كل مخلوق، وفرض على الأقوياء والعلماء الأذان، والإقامة، والقراءة، والتسبيح، والتشهد، وليست فرضا في نفسها، ولكنها سنة، وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء، ووضع عن النساء، والمستضعفين، والبله، الأذان والإقامة ، ولا بد من الركوع، والسجود، وما أحسنوا من القراءة والتسبيح، والدعاء، وفي الصلاة فرض وتطوع فاما الفرض فمنه الركوع (2) واما التطوع فما زاد في التسبيح، والقراءة، والقنوت، واجب، والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر، والعلة في ذلك من أجل القنوت، حتى إذا قطع الامام القراءة، علم من خلفه انه قنت فيقنتون، وقد قال العالم (عليه السلام): (ان للصلاة أربعة آلاف حد).
قلت: الظاهر أن من قوله: وفي الصلاة، أو من قوله: والعلة في ذلك، من كلام المؤلف كما لا يخفى على المتأمل.
4205 / 3 - زيد النرسي في أصله: عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، انه رآه يصلي فكان إذا كبر في الصلاة الزق أصابع يديه الابهام، والسبابة، والوسطى، والتي تليها، وفرج بينها وبين الخنصر، ثم رفع يديه بالتكبير قبالة وجهه، (ثم يرسل يديه، ويلزق بين الفخذين، ولا يفرج بين أصابع يديه، فإذا ركع كبر ورفع يديه بالتكبير قبالة وجهه) (1) ثم يلقم ركبتيه كفيه، ويفرج بين الأصابع،