أمرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق. ورواه الصدوق مرسلا.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين الحديث. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، ورواه الحسين في (كتاب الزهد) عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن إبراهيم بن عباد، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن إسماعيل، عن عبد الله ابن الوليد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أربع تذهب ضياعا: مودة تمنح من لا وفاء له، ومعروف يوضع عند من لا يشكره، وعلم يعلم من لا يستمع له، وسر يوضع عند من لا حضانة له.
8 - وفي (الخصال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.