إن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال هو من المؤمنين ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام نحوه.
3 - وعنه، عن أبيه، عن يحيى بن " بن أبي " عمران، عن يونس، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما من رجل أمن رجلا على ذمة " دمه خ ل " ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم نحوه.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم " حكم " عن أبي عبد الله عليه السلام: قال لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوها الأمان فقالوا: لا فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب لعلي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت بما يعقب " معنا يعقب " بعضها بعضها بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجاز حرمة إلا باذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله