النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن، فان قاتلن " قاتلت " أيضا فأمسك عنها ما أمكنك، ولم تخف خللا " حالا خ ل " فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان " ذلك " في دار الاسلام أولى، ولو امتنعت ان تؤدى الجزية لم يمكن قتلها، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن " منع الرجال فأبوا أن " يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك، وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن سليمان أبى أيوب عن حفص بن غياث، ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن غياث، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سألته عن النساء وذكر مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت السنة ان لا تؤخذ الجزية من المعتوه، ولا من المغلوب عليه عقله. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن