(عليه السلام) قال لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت (7319) 8 - وبإسناده عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول كان علي (عليه السلام) يوتر بتسع سور.
(7320) 9 - وبإسناده أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا بأس الحديث.
وبإسناده عن الحسين بن علي بن يقطين مثله (1).
أقول حمله الشيخ على ضرب من الرخصة ويمكن حمله على التقية (7321) 10 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بأسناده الآتي (1) عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعمائة) قال أعطوا كل سورة حقها (2) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة (7322) 11 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل