يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) [7291] 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال لا بأس أقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى حكم النافلة (2) وعلى وجوب السورة (3) فلا بد من حمل هذا وما مر على الضرورة أو التقية لما مضى (4) ويأتي (5).
(٤١)