حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال وإن كان الحدث بعد التشهد (2).
(8305) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال تمت صلاته وأما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
(8306) 3 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال أما صلاته فقد مضت وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد أقول هذه الأحاديث محمولة على نسيان التشهد دون التعمد وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن التشهد الواجب قاله الشيخ (2) ويحتمل الحمل على التقية لما تقدم في النواقض (3) ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة (4)