(8312) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخراز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة الحديث (8313) 4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم.
(8314) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل و زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه.
(8315) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب.
(8316) 7 - وبإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسليم ما هو؟ فقال هو إذن.