عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه وقال إنما التشهد سنة في الصلاة أقل المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة لا من القرآن لما تقدم (1) ويأتي (2) ويحتمل التقية.
(8286) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد (1) سجدتي السهو.
(8287) 4 - وعنه عن فضالة عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور مثله (1) وزاد فيه: فقال: إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس...