ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة مثله (1).
(7924) 2 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان (1) يعني عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.
أقول: المراد أن القنوت المؤكد في الوتر الذي يستحب إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضا.
وتقدم ما يدل عليه في عدد الفرائض والنوافل (2) مع أن هذا غير صريح في الحصر.
(7925) 3 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
(7926) 4 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد.
قال الشيخ هذا محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض