عبد الله (عليه السلام) قال: كان المسلمون إذا غزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومروا بمكان كثير الشجر ثم خرجوا إلى الفضاء نظر بعضهم إلى بعض فتصافحوا.
13 - عنه، عن أبيه، عمن حدثه، عن زيد بن جهم الهلالي، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجرا من الذي يدع، ألا وإن الذنوب لتتحات فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب.
14 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فنظر إلي بوجه قاطب فقلت: ما الذي غيرك لي؟
قال: الذي غيرك لإخوانك، بلغني يا إسحاق أنك أقعدت ببابك بوابا، يرد عنك فقراء الشيعة، فقلت: جعلت فداك إني خفت الشهرة، فقال: أفلا خفت البلية، أو ما علمت أن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أنزل الله عز وجل الرحمة عليهما فكانت تسعة وتسعين لأشدهما حبا لصاحبه، فإذا توافقا غمرتهما الرحمة فإذا قعدا يتحدثان قال الحفظة بعضها لبعض: اعتزلوا بنا فلعل لهما سرا وقد ستر الله عليهما، فقلت: أليس الله عز وجل يقول: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)؟
فقال: يا إسحاق إن كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السر يسمع ويرى.
* الشرح:
قوله (فقال يا إسحاق ان كانت الحفظة لا تسمع فإن عالم السر يسمع ويرى) فعموم الآية بحاله لأن الله تعالى رقيب.
15 - عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما صافح رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع [يده] منه.
* الشرح:
قوله (ما صافح رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجلا قط فنزع يده حتى يكون هو الذي ينزع [يده] منه) فيه إخبار بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) للحث على الاقتداء به، ولا خلاف من الخاصة والعامة في جواز الاقتداء بفعله وانما اختلفوا في حكمه هل واجب أو مندوب أو مباح فقال مالك وبعض أصحابه وأكثر الشافعية: واجب، وقال بعضهم: مندوب وقالت طائفة: مباح، والحق أن أفعاله إما جبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب فهو مباح منا ومنه، وأما غيرها فإن دل دليل على اختصاصه كوجوب الوتر والتهجد فالاشتراك ينافي الاختصاص وإلا فإن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فالاتباع فيه بحسب ما علم، وإن لم تعلم صفته فالظاهر ثبوت الرجحان المطلق.