المحاسن - أحمد بن محمد بن خالد البرقي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
154 - وعنه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن إبراهيم بن يحيى المدني، عن أبي عبد الله (ع) قال: راح رسول الله صلى الله عليه وآله من كراع الغميم فصف له المشاة وقالوا: نتعرض لدعوته فقال صلى الله عليه وآله: " اللهم أعطهم أجرهم، وقوهم. " ثم قال:
" لو استعنتم بالنسلان لخفف أجسامكم وقطعتم الطريق " ففعلوا فخفف أجسامهم (1).
155 - عنه، عن الحجال، عن ابن إسحاق المكي قال: تعرضت المشاة للنبي صلى الله عليه وآله بكراع الغميم ليدعو لهم فدعا لهم وقال خيرا وقال: " عليكم بالنسلان والبكور وشئ من الدلج، فإن الأرض تطوى بالليل (2).
تم كتاب السفر من المحاسن. ثم وجدنا هذه الزيادة من نسخة أخرى باب [كذا فيما عندي من النسخ] 156 - محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن ابن سنان، عن داود الرقي، قال:
خرجت مع أبي عبد الله (ع): إلى ينبع، قال: وخرج على وعليه خف أحمر، قال: قلت: جعلت فداك ما هذا الخف الذي أراه عليك؟ - قال: خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر.
قال: قلت: فأتخذها وألبسها؟ - فقال: أما للسفر فنعم، وأما الخف فلا تعدل بالسود شيئا (3).
157 - الحسن بن بندار، عن علي بن الحسن بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. وروى " أن المسومين المعتمون " وروى " الطابقية عمة إبليس " (4).

1 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 25 و 30) 2 - ج 16، " باب آداب السير في السفر "، (ص 76، س 25 و 30) 3 - ج 16، " باب حسن الخلق وحسن الصحابة "، (ص 75، س 6).
4 - هذا الحديث لم أجده في مظانه لا في البحار ولا في أجزائه الساقطة المطبوعة أخيرا، المشار إليها في ذيل ص 106 من الكتاب الحاضر، نعم قال في ج 18، في كتاب الصلاة، في باب الرداء وسد له والتوشح فوق القميص، (في ص 91، س 3): " قال في المنتهى: المستفاد من الاخبار كراهة ترك التحنك في حال الصلاة وغيرها بعد أن أورد الروايات في ذلك وهي ما رواه الكليني والشيخ بطرق كثيرة عن الصادق (ع) قال: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " وفى الفقيه " عنه (ع) انى لاعجب ممن يأخذ في حاجته وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته. وقال النبي صلى الله عليه وآله: الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم وذلك في أول الاسلام وابتدائه ثم قال وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط " (انتهى كلام الفقيه) ونقل العلامة (ره) في المختلف ومن تأخر عنه عن الصدوق القول بالتحريم و كلامه في الفقيه هكذا " وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية ولا يجوز للمعتم أن يصلى إلا وهو متحنك " وقال الشيخ البهائي قدس سره: " لم نظفر في شئ من الأحاديث بما يدل على استحبابها لأجل الصلاة ومن ثم قال في الذكرى: استحباب التحنك عام ولعل حكمهم في كتب الفروع بذلك مأخوذ من كلام علي بن بابويه (ره) فإن الأصحاب كانوا يتمسكون بما يجدونه في كلامه عند إعواز النصوص فالأولى المواظبة على التحنك في - جميع الأوقات ومن لم يكن متحنكا وأراد أن يصلى به فالأولى أن يقصد أنه مستحب في نفسه لا أنه مستحب لأجل الصلاة " (انتهى) أقول: يمكن أن يستدل على ذلك بما رواه الكليني رفعه إلى أبى عبد الله (ع) قال: طلبة العلم ثلاثة وساق الحديث إلى أن قال: وصاحب الفقه والعقل ذو كأبة وزن وسهر قد تحنك في برنسه وقام الليل في حندسه إلى آخر الخبر وفيه أيضا ما ترى ولنرجع إلى معنى التحنك فالظاهر من كلام بعض المتأخرين هو أن يدير جزءا من العمامة تحت حنكه ويعززه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين في زماننا ويوهمه كلام بعض اللغويين أيضا والذي نفهمه من الاخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك إسداله كما مر في تحنيك الميت وكما هو المضبوط عند سادات بنى الحسين (ع) أخذوه عن أجدادهم خلفا عن سلف ولم يذكر في تعمم الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) إلا هذا ولنذكر بعض عبارات اللغويين وبعض الأخبار ليتضح لك الامر في ذلك قال الجوهري: التحنك = التلحي وهو أن تدير العمامة من تحت الحنك.
وقال: الاقتعاط = شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفى الحديث أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي. وقال: التلحي = تطويق العممة تحت الحنك ثم ذكر الخبر. وقال الفيروزآبادي:
اقتعط = تعمم ولم يدر تحت الحنك وقال: العمة الطابقية هي الاقتعاط. وقال: تحنك إذا أدار العمامة تحت حنكه. وقال الجزري: فيه أنه نهى عن الاقتعاط، هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، وقال: فيه أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي، هو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا. وقال الزمخشري في الأساس: اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت حنكه ثم ذكر الحديث. وقال الخليل في العين يقال: اقتعط بالعمامة إذا اعتم بها ولم يدرها تحت الحنك. وأما الاخبار فقد روى الكليني في الصحيح عن الرضا (ع) في قول الله عز وجل " مسومين " قال: العمائم، اعتم رسول الله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعم جبرئيل فسدلها من بين يديه ومن خلفه " أقول: كلامه طويل الذيل والصدر فمن أراد الاطلاع على جميعه فليراجع البحار.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 383 384 ... » »»
الفهرست