بولاية الأئمة الطاهرين أنه كافر، وهل هذا إلا مثل أن يقال للحار بارد وللأبيض أسود.
واما الثاني أي نجاسته فعمدة مستند القائلين بها هي الأخبار الواردة فيهم وإلا فاستدلال الحلي على نجاستهم بعدم الخلاف مع ذهاب المشهور إلى طهارتهم غريب.
وأما الاخبار فمنها مرسلة الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب. (1) والاستدلال بهذه المرسلة باعتبار كراهته عليه السلام من سؤر ولد الزنا، وجعله في رديف اليهودي والنصراني والمشرك الذين أثبتنا أنهم أنجاس.
وفيه أن كراهته السؤر أعم من نجاسة ما بقي من شربة السؤر، لأنه من الممكن أن تكون لجهات اخر وكون الجهة في الأنجاس نجاستهم لا يوجب أن تكون الجهة في ولد الزنا أيضا تلك الجهة.
وذلك لأنه لا مانع من أن يكون الحكم الواحد على الافراد أو الأنواع المتعددة بملاكات متعددة، بأن يكون في كل واحد منها ملاك يخصه مع أنه من الممكن أن يكون الملاك في الجميع واحدا في المرسلة أيضا وهي الخباثة المعنوية الموجودة في الجميع.
ومنها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها