الحمام فقال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. وسألته عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال عليه السلام لا. إلا أن يضطر إليه. (1) وحمل الشيخ (2) الاضطرار هاهنا على التقية، لان لا يقال: إن الاضطرار لا يوجب جواز الوضوء بالماء النجس بل ينتقل إلى التيمم، ولا شك في أن ظاهر هذه الرواية نجاسة أهل الكتاب.
وكمفهوم رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال عليه السلام الحبوب (3) وأمثال ذلك مما يدل على لزوم التجنب عنهم، وعدم الاكل من طعامهم والركون إليهم من الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب الفقه فلا يحتاج إلى التطويل وفيما ذكرنا غنى وكفاية.
وخلاصة الكلام أن الأخبار المذكورة وإن كان من الممكن المناقشة في ظهور بعضها في نجاستهم ولكن لا يمكن انكار ظهور بعضها الآخر.
ثم هناك أخبار أخر ظاهرة في عدم نجاستهم وجواز الاكل من طعامهم وفي آنيتهم ربما تكون أظهر دلالة من الأخبار المتقدمة وأكثر عددا منها وبعبارة أخرى هي على الطهارة أدل من دلالة ما تقدم على النجاسة.
منها صحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: " لا تأكله، ثم سكت هنيئة