الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلة الفائت وللمتصدق في العكس.
وذلك كله واضح لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمأة لان مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد عن النصاب عفوا إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمل انتهى.
وتبعه عليه في الذخيرة وقال في الجواهر وهو جيد جدا اللهم الا ان يقوم اجماع أو نحوه مما يصلح به الخروج عن مقتضى الضوابط في ملك الكلى الخارجي الذي ليس هو كصفة الوجوب ونحوه مما لا يقدح فيه عدم تعيين المحل لكن إلى الان لم أتحققه وان أرسله جماعة ارسال المسلمات بل ربما وقع من الفاضل نسبته الينا مشعرا بدعوى الاجماع عليه بل ربما فسر العفو بذلك.
أقول إن كان تعلق الزكاة بعين النصاب عبارة عن كون مقدار الزكاة من النصاب ملكا لأرباب الزكاة على وجه الإشاعة بحيث يكون النصاب مشتركا بين المالك وأرباب الزكاة اتجه ما ذكره صاحب المدارك لعدم تميز النصاب في الخارج عن العفو فيشيع مقدار الزكاة حينئذ في النصاب والعفو معا فيتجه حينئذ احتساب التالف من المجموع.
ولكن التحقيق ان تعلق الزكاة بعين النصاب ليس على وجه الملكية حتى يصير النصاب مشتركا بين المالك وأرباب الزكاة ومقدار الزكاة مشاعا ضرورة ان الزكاة إنما يتملكها أربابها بعد قبضها مع صلوحها للتملك كالفقراء والمساكين ونحوهما.
واما قبل القبض فالنصاب باق على ملك المالك إذ لو فرض صيرورة مقدار الزكاة قبل القبض ملكا لأربابها فلا يخلو من أن يكون ملكا للكلى أو الافراد لا يجوز جعلها ملكا للافراد والا لوجب البسط عليها ولجاز تقلبها فيها بيعا وشراءا وهبة وصداقا وهكذا قبل القبض وبطلان كلا اللازمين في غاية الوضوح ولا يجوز جعلها ملكا للكلى إذا الكلى قبل تشخصه وصيرورته جزئيا لا وجود له في الخارج فلا يعقل ان يصير مالكا.