ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه قال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ قلت فانا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم قال فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به لنور اخذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه.
والحاصل انه قد وردت الرخصة منهم عليه السلام في المعاملة مع الناس بما يدينون به ويلتزمون به في دينهم طابق الواقع أم لا.
تنبيهان: الأول انه يظهر من الروايات انه لا اختصاص لهذه القاعدة بما إذا كان الاختلاف في موضوع الحكم بان يراه المخالف والخارج عن دين الاسلام ثابتا والحال انه غير ثابت في مذهب الحق كالزواج والطلاق وأمثالهما لان توريث الأخت مع البنت مخالفة في الحكم فقط وهو عدم استحقاق البنت للرد وعدم حجب الطبقة الأولى الثانية في بعض الصور فلا تنزيل في المقام أصلا فالزام الناس بما الزموا به أنفسهم قاعدة جارية في الموضوعات والأحكام نعم يختص بما إذا كان الالزام من دينهم وفى دينهم.
والثاني انه هل تختص هذه القاعدة بالمخالف أو الخارج عن دين الاسلام أو تعم أهل الحق إذا اختلفت عقيدتهم باعتبار اختلاف فتواهم أو فتوى مقلديهم.
فإذا وهب المريض في مرض موته جميع ما يملكه معتقدا نفوذ تصرفاته من الأصل مطلقا لمن يعتقد عدم نفوذ تصرفاته المحاباتية والمجانية فيما زاد عن الثلث الا بامضاء الورثة فهل يجوز للمتهب حينئذ اخذ الجميع مع عدم امضاء الورثة الزاما للواهب بما الزم به نفسه وان أمكن ان يناقش في الأمثال بان الهبة لا تتم الا بالقبض ولا يجوز للمتهب حينئذ قبض الجميع واثبات يده عليه الا بعد امضاء الورثة بل القبول الذي هو فعل له وركن للعقد لا يؤثر تملك الجميع عنده بدون إجازة الورثة فلا مجال لجريان القاعدة فيه.