العين تحت اليد اللاحقة حينئذ إذ مرجع شهادته حينئذ إلى أن وقوع اليد اللاحقة على المتنازع فيه لم يكن عن استحقاق.
والحاصل ان تقدم اليد على الاستصحاب من جهة انها امارة أو أصل مقدم عليه إنما هو بالنسبة إلى استصحاب الملكية السابقة واما الاستصحاب الراجع إلى نفس اليد اللاحقة فلا يعقل معارضتها له وتقدمها عليه ضرورة انه إذا ثبت ابتناء اليد على عدم الاستحقاق ولم يعلم تجديد أخرى أو زوالها عن الحالة الأولى يستصحب بقائها على حالها الأولى ولا معنى لالغاء الاستصحاب حينئذ بهذه اليد المستصحبة ولا يعقل التفصيل في الركون إلى الاستصحاب وعدمه بين ثبوت ابتناء اليد بالاقرار وثبوته بالبينة ومن هنا ظهر لك ضعف ما في الجواهر حيث قال: " واما ما سمعته من الفرق بين الاقرار وغيره فالمسلم منه ان لم يكن اجماعا ما إذا بقيت العين في يد المقر ولم يعلم تجدد يد أخرى له فان الظاهر حينئذ اخذه باقراره الرافع لحكمها استدامة يده السابقة مع فرض عدم العلم بتجدد يد غيرها " انتهى لما عرفت من أنه مع ثبوت ابتناء اليد على عدم الاستحقاق سواء كان بالاقرار أو البينة يوجب استدامتها ما لم يعلم خلافها فلا وجه لما ذكره من أن المسلم ثبوت الفرق بين الاقرار وغيره في هذه الصورة.
والعجب أنه صريح بعد ذلك بعدم الفرق فقال في شرح كلام المصنف: " ما لو شهدت بينة المدعى بان صاحب اليد غصبه أو استأجره منه حكم بها لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني والأصل عدم تجدد يد أخرى غير الأولى كما أن الأصل عدم تجدد سبب غير حكم الاستدامة للابتداء وهو واضح " انتهى فإنه تصريح بما بيناه من عدم الفرق.
وقد اتضح لك مما نقلنا من كلماتهم ان المشهور بينهم تقدم قول المالك السابق مع اقرار ذي اليد بسبق ملكه أو قيام البينة على اقراره بل يظهر من الكفاية عدم الخلاف فيه وان حكى الشهيد الثاني قدس سره الخلاف فيه في تمهيد القواعد