والثاني ان دعوى ذي اليد انتقال الملك إليه لو كانت مبطلة لحكم يده ومنافية للتشبث لها لزم الغاء يده في صورة دعويه انتقال الملك إليه من غير المدعى ووجوب الاثبات عليه وانتزاع الحاكم المال من يده حتى يقيم البينة فيلزم حينئذ أن يكون المدعى به في حكم الخارج عن يد المتنازعين ويكون الباب من باب التداعي ومجرد عدم معارضة من أسند إليه الملك السابق لا يوجب عدم صيرورته مدعيا لان تحقق الدعوى من الشخص لا يكون فرع معارضة آخر معه.
ضرورة ان الدعوى على قسمين دعوى بلا معارض ودعوى مع المعارضة وسماع دعويه بالنسبة إلى من أسند إليه الملك السابق لعدم معارضته معه لا يوجب تصديق دعواه بالنسبة إلى من عارضه.
وبما بيناه تبين ان ما استشهد به من عدم قدح دعوى الانتقال من غيره في الحكم بملكيته في غير محله إذ لو كان اقتران اليد بدعوى الانتقال موجبا لصيرورته مدعيا ساقطة يده عن الأثر لزم استواء الصورتين في الحكم لأن عدم الغاء اليد حينئذ إن كان باعتبار عدم انقلاب ذي اليد مدعيا لعدم معارضة من أسند إليه الملك السابق معه فقد عرفت ان الدعوى لا يتقوم بالمعارضة.
وإن كان باعتبار سماع دعويه بالنسبة إلى من أسند إليه الملك السابق فقد تبين لك انه لا يوجب تصديقه بالنسبة إلى المعارض.
والحاصل ان اليد لو سقطت عن التأثير باعتبار اقترانها بالدعوى وصيرورة ذي اليد حينئذ مدعيا لم يعقل التفصيل بينهما.
ومن الغريب ما اضرب به كلامه في محاجة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطاهرين مع أبي بكر في امر فدك بزعم ان يستنبط منها نفوذ قول ذي اليد مع صيرورته مدعيا بسبب وجود المعارضة فإنها من قبيل الصورة الثانية التي حكم فيها بعدم كون ذي اليد مدعيا حينئذ فان المسلمين بزعم أبى بكر مصارف لما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة لا انهم ورثته صلى الله عليه وآله دون قرابته وأهل بيته