الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٣
والثاني ان دعوى ذي اليد انتقال الملك إليه لو كانت مبطلة لحكم يده ومنافية للتشبث لها لزم الغاء يده في صورة دعويه انتقال الملك إليه من غير المدعى ووجوب الاثبات عليه وانتزاع الحاكم المال من يده حتى يقيم البينة فيلزم حينئذ أن يكون المدعى به في حكم الخارج عن يد المتنازعين ويكون الباب من باب التداعي ومجرد عدم معارضة من أسند إليه الملك السابق لا يوجب عدم صيرورته مدعيا لان تحقق الدعوى من الشخص لا يكون فرع معارضة آخر معه.
ضرورة ان الدعوى على قسمين دعوى بلا معارض ودعوى مع المعارضة وسماع دعويه بالنسبة إلى من أسند إليه الملك السابق لعدم معارضته معه لا يوجب تصديق دعواه بالنسبة إلى من عارضه.
وبما بيناه تبين ان ما استشهد به من عدم قدح دعوى الانتقال من غيره في الحكم بملكيته في غير محله إذ لو كان اقتران اليد بدعوى الانتقال موجبا لصيرورته مدعيا ساقطة يده عن الأثر لزم استواء الصورتين في الحكم لأن عدم الغاء اليد حينئذ إن كان باعتبار عدم انقلاب ذي اليد مدعيا لعدم معارضة من أسند إليه الملك السابق معه فقد عرفت ان الدعوى لا يتقوم بالمعارضة.
وإن كان باعتبار سماع دعويه بالنسبة إلى من أسند إليه الملك السابق فقد تبين لك انه لا يوجب تصديقه بالنسبة إلى المعارض.
والحاصل ان اليد لو سقطت عن التأثير باعتبار اقترانها بالدعوى وصيرورة ذي اليد حينئذ مدعيا لم يعقل التفصيل بينهما.
ومن الغريب ما اضرب به كلامه في محاجة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطاهرين مع أبي بكر في امر فدك بزعم ان يستنبط منها نفوذ قول ذي اليد مع صيرورته مدعيا بسبب وجود المعارضة فإنها من قبيل الصورة الثانية التي حكم فيها بعدم كون ذي اليد مدعيا حينئذ فان المسلمين بزعم أبى بكر مصارف لما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة لا انهم ورثته صلى الله عليه وآله دون قرابته وأهل بيته
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الأولى قاعدة المقتضي و المانع 6
2 الفائدة الثانية صحيحة بريد العجلي في ولاء العتق 29
3 الفائدة الثالثة لو علم بحدوث حدث ولم يعلم أنه أكبر أو أصغر 37
4 الفائدة الرابعة لو علم بفوت فريضة ولم يعلمها بعينها 41
5 الفائدة الخامسة لو كان مجنبا عن حلال ثم أجنب عن حرام 43
6 الفائدة السادسة في قاعدة العدل و الانصاف 45
7 الفائدة السابعة رواية عبد الله ابن مغيرة 59
8 الفائدة الثامنة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار 64
9 الفائدة التاسعة ميراث الغرقى و المهدوم عليهم 74
10 الفائدة العاشرة ارث المجوس إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام 83
11 الفائدة الحادية عشر كيفية تعلق الزكاة بعين النصاب 88
12 الفائدة الثانية عشر لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن بعينه 93
13 الفائدة الثالثة عشر المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء أو هو وغيره سواء 96
14 الفائدة الرابعة عشر رواية علي ابن اشيم عن مولانا الباقر (ع) 98
15 الفائدة الخامسة عشر عدم ثبوت النسب بالاقرار الا في الاقرار بالولد بلا واسطة 104
16 الفائدة السادسة عشر عدم جواز اخذ القطع بالحكم في موضوعه ولو بنتيجة التقييد 109
17 الفائدة السابعة عشر ارث الخيار هل يتبع ارث المال و كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار 113
18 الفائدة الثامنة عشر صحة وصية الموصى لعبده فيما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به 123
19 الفائدة التاسعة عشر لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به 131
20 الفائدة العشرون لو شهد اثنان على أنه قتل و أخران على غيره انه قتله 136
21 الفائدة الحادية و العشرون لو كان المصلي في صلاة العصر مثلا وعلم بنقص ركعة من احدى صلاتيه 141
22 الفائدة الثانية و العشرون لو علم المصلي بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات وشك قبل السلام في أن ما بيده رابعة العصر أو خامسة 145
23 الفائدة الثالثة و العشرون لا يجب تحصيل شرائط الوجوب ابتداءا ولا استدامة 146
24 الفائدة الرابعة و العشرون وجوه شباهة الماء بكلمة الحق و الزبد بكلمة الباطل 151
25 الفائدة الخامسة و العشرون الجواب عن الأسئلة المتعلقة بآية خلق الانسان في سورة المؤمنين 158
26 الفائدة السادسة و العشرون رفع الاشكال عن الاشكال الأربعة 163
27 الفائدة السابعة و العشرون وجوب الرجوع إلى حال القيام مطلقا لو نسي الركوع 168
28 الفائدة الثامنة و العشرون إذا انعقدت الجمعتان في أقل من فرسخ و اشتبهت السابقة 171
29 الفائدة التاسعة و العشرون دلالة التغير على الحدوث من وجوه أربعة 174
30 الفائدة الثلاثون الطهارة عن الحدث امر وجودي وعن الخبث امر عدمي 181
31 الفائدة الحادية و الثلاثون لو احدث المغتسل عن الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر 197
32 الفائدة الثانية و الثلاثون لو تيمم المجنب ثم احدث بالحدث الأصغر هل يعيد التيمم أو يتوضأ 212
33 الفائدة الثالثة و الثلاثون تصح الصلاة في اللباس المشكوك في كونه من مأكول اللحم 222
34 الفائدة الرابعة و الثلاثون في أن اليد أصل لا امارة وفي ان اليد السابقة مقدمة أم اللاحقة 235
35 الفائدة الخامسة و الثلاثون الضمان 253
36 الفائدة السادسة و الثلاثون المقتضي و المانع 256
37 الفائدة السابعة و الثلاثون بناء الاستدلال على اليقين لا الظن ودفع توهم بعض الصوفية 260
38 الفائدة الثامنة و الثلاثون مناظرة مع بعض الطبيعيين 267
39 الفائدة التاسعة و الثلاثون مناظرة في النبوة الخاصة 273
40 الفائدة الأربعون دفع توهم ان طريقة الاشراق المنسوبة إلى الصوفية أكمل من طريقة الاستدلال 279