لو كان امرا غير اختياري لكان مانعا عن الوجوب لا مانعا عن صحة الوجب في غير محله إذ لا ينافي كون المانع امرا خارجا عن الاختيار مورد للفعل الاختياري لكون اللباس مما لا يؤكل لحمه فان كون الحيوان من مأكول اللحم أو مما لا يؤكل لحمه خارج عن الاختيار مورد للفعل الاختياري وهو لبس اجزائه في الصلاة فلا داعى على جعل المانع وقوع الصلاة في مالا يؤكل لحمه.
والثالث ان ما ذكرنا من الحكم بصحة الصلاة في للباس المشكوك كونه من غير مأكول اللحم يجرى في اللباس المشكوك كونه حريرا خالصا فان كون اللباس حريرا مانع عن صحة صلاة الرجل فيه فمع الشك في كونه حريرا خالصا يؤخذ بمقتضى الصحة ولا يعتد باحتمال المانع.
وتوهم اشتراط صحة صلاة الرجل بكون لباسه من غير الحرير أو بعدم كونه من الحرير قد اندفع بما بيناه مع أن الروايات الواردة في الحرير إنما تدل على المانعية لا الاشتراط.
والرابع ان المستفاد من الروايات كراهة الصلاة في اجزاء مالا يؤكل لحمه ولولا الاجماع المدعى على بطلان الصلاة فيها لكان للمنع منه مجال فان تم الاجماع فهو المعتمد والا فالأوجه القول بالكراهة.